[حكم إجبار الأب ابنته على الزواج ممن لا ترضاه]
سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ :ما حكم إجبار الفتاة على الزواج، من رجل لا تريده أبدًا، ولا يناسبها، هل هو
زواج صحيح أم باطل في الشريعة الإسلامية؟فأجاب:لا يجوز جبر الفتاة على الزواج، النبي ﷺ قال: «لا تنكح
الثيب حتى تستأمر،ولا تنكح البكر حتى تستأذن،قالوا: يا رسول الله إنها تستحي؟قال: إذنها سكوتها»فليس لأبيها ولا
غيره إجبارها، بل الواجب أخذ إذنها، إن كانت بكرًا فبسكوتها، إن كانت ثيبًا فبإذنها الصريح،أما أن تجبر فلا تُجبر
على من لا تريد، لا بكرًا ولا ثيبًا، ليس لأبيها، ولا لأوليائها إجبارها؛ لأن الرسول نهى عن هذا، -عليه الصلاة
والسلام-.
[فتاوى نور على الدرب]
[حكم إجبار الأب ابنته على الزواج ممن لا ترضاه]
تابعونا على نور الإسلام و الإنسان
More Stories
حكم بيع الصقر المدرب على الصيد
كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة
حكم صوم من حاضت قبل الأذان بدقائق