إذا صامت المرأة بعد طهرها من النفاس ثم عاودها الدم فهل تحسب لها الأيام التي صامتها؟
السؤال:
إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته؟
الجواب:
نعم، صومها صحيح، ولا تقضيه؛ لأنه وقع في وقت الطهارة، وصومها صحيح.
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/456)
More Stories
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح
حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود
أدعية للمرأة الحامل لتسهيل الولادة