4 أكتوبر 2024

إذا صامت المرأة بعد طهرها من النفاس ثم عاودها الدم فهل تحسب لها الأيام التي صامتها؟

إذا صامت المرأة بعد طهرها من النفاس ثم عاودها الدم فهل تحسب لها الأيام التي صامتها؟

السؤال:

إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته؟

الجواب:

نعم، صومها صحيح، ولا تقضيه؛ لأنه وقع في وقت الطهارة، وصومها صحيح. 

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/456)

إذا صامت المرأة بعد طهرها من النفاس ثم عاودها الدم فهل تحسب لها الأيام التي صامتها؟