28 يونيو 2025

ما حكم صلاة المأمومين إذا تبين بعد الصلاة بطلان صلاة إمامهم؟


.
المسألة فيها تفصيل:

إذا جهل المأمومون حدث إمامهم أجزأتهم الصلاة عند جمهور العلماء، سواء كان الإمام عالمًا بحدث نفسه أم لا لعموم قوله ﷺ: “يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم” رواه البخاري.
والحديث نص في المسألة، ولأنه لا تفريط من المأمومين فأجزأت.
.
وأما إذا علموا أو عَلم أحدهم بحدث الإمام وجبت الإعادة على من علم منهم؛ لأنه صلى خلف محدث يعلم حدثه، كما لو كان أحدهم يعلم أن الإمام أكل لحم جزورٍ ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ وهو ممن يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، ففي هذه الحال يلزم من علم بذلك إعادة الصلاة .
.
والخلاصة:
إذا تبين حدث الإمام بعد الصلاة فصلاة من خلفه مجزئة عند جمهور العلماء، إذا كانوا يجهلون حدث إمامهم وإن علموا بحدثه لم تصح منهم.
(وينظر بسط المسألة في المجموع، شرح المهذب للنووي والمغني لابن قدامة رحم الله الجميع)
4/256 المجموع
2/73 المغني