26 يوليو 2024

ما حكم من باع زيتونا لصاحب معصرة على أن يأخذ ثمنه قدرا معيّنا من زيت آخر عنده.

لا يجوز بيع حبّ الزيتون لمن يعصره على أن يأخذ ثمنه من المُعْصِرِ حالًّا قدراً معيّناً من زّيت آخر عنده بالتحرّي؛ لما في ذلك من ربا الفضل؛ أي الزيادة، إذ الخارج منها وهو الزيت له حكم الأصل وهو حبّ الزيتون في منع التفاضل؛ أي الزيادة؛ ووجه المنع الشكّ في المماثلة في القدر، والقاعد الربويّة أنّ الشكّ في التماثل كتحقّق التفاضل.
وأمّا دفع حبّ الزيتون لصاحب المعصرة على أن يعصره بأجرة فجائز.

(حاشية الدسوقي: 4/504؛ ومنح الجليل: 4/504. وحاشية العدوي: 5/43)