الجواب: إذا كان السّكر طافحاً حيث لا يفرّق السّكران بين الأرض والسّماء ولا بين الرّجل والمرأة فلا خلاف في أنّه كالمجنون فلا يصحّ عقده. وسواءً كان سكره بخمر أو بمرقد أو بمخدّر. أمّا السّكران الّذي عنده نوع تمييز فبيعه صحيح قطعاً؛ لكنّه لا يلزم، فإذا أفاق فله الحقّ في أن يردّه أو أن يمضيه، وهذا صالح في كلّ العقود من البيع والإجارة ونحو ذلك الّتي تتوقّف على إيجاب وقبول. وأمّا طلاقه لزوجته وقتله للنّفس وإتلاف أموال غيره في حال سكره فإنّه يؤاخذ على ذلك.والفرق بين الصّورتين أنّ الصورة الأولى روعي فيه حفظ ماله، والصّورة الثّانية روعي فيه حقوق الغير، حتّى لا يكون السّكر ذريعة لإتلاف أرواح النّاس وأموالهم وأعراضهم.
ما حكم معاملة السّكران بالبيع والشّراء؟

More Stories
ما يقال عند شدة الحر
صِحَّة سقوط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.. وزارة الشؤون الدينية توضح
هل أضحي عن والدي المتوفيان؟