.سُئل الشيخ #ابن_عثيمين ـ رحمه الله ـ : إذا مسح الإنسان على الخف ثم خلعها ومسح على الشُّراب فهل يصح مسحه؟فأجاب:المعروف عند أهل العلم أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلّق الحُكم به ولا ينتقل إلى ثانٍ،ومنهم من يرى: أنه يجوز الانتقال إلى الثاني: إذا كان الممسوح هو الأسفل ما دامت المدة باقية. وهذا هو القول الراجحوعلى هذا: فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى، أو كنادر ومسح العليا، فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تُحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. .وقال ـ رحمه الله ـ : أما إذا توضأ الإنسان ومسح على الجورب ثم احتاج إلى زيادة، ولبس الجورب الثاني على طهارة بعد أن مسح الأول وهو طاهر؛ فإنه يمسح على الثاني وليس فيه بأس.أما إذا مسح الأعلى ثم أراد أن يخفف وخلعه؛ فإنه يخلع الثاني إذا أراد أن يتوضأ ويغسل الرجلين؛ لأنه خلع الممسوح، وإذا خلع الممسوح بطل المسح.[لقاء الباب المفتوح، مجموع الفتاوى].
هل له المسح على الشراب التحتاني بعد خلع الفوقاني؟

More Stories
ما يقال عند شدة الحر
صِحَّة سقوط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.. وزارة الشؤون الدينية توضح
هل أضحي عن والدي المتوفيان؟