ما الحكم إذا توضأ ومسح على الجورب ثم خلعه؟

إذا توضأ شخص ومسح على الجورب، ثم خلعه لم تبطل طهارته لكن ليس له إذا أعاده أن يمسح عليه. قال الشيخ
ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :لأنه لا بد أن يكون لبسهما على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من
كلام أهل العلم. وقال: إذا خلع الجورب الذي مسحه وهو على طهارة؛ فإنه يبقى على طهارته ولا تبطل الطهارة بهذا
الخلع لكن يبطل المسح؛ بمعنى أنه لا يمكن أن يعيده فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءاً كاملًا يغسل فيه
القدمين.
[فتاوى نور على الدرب]
المزيد من القصص
زكاة الزيتون
ما يقال عند شدة الحر
صِحَّة سقوط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.. وزارة الشؤون الدينية توضح