عقوبة الإعدام مازالت نافذة في تونس رغم تعليقها سنة 1991

يقر القانون التونسي عقوبة الإعدام صلب المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. فبالنسبة لجرائم
الحق العام، الإعدام هو عقوبة جريمة القتل العمد مع سابقية الإضمار المنصوص عليها بالفصل 201 من المجلة
الجزائية. كما تعاقب ذات المجلة بالإعدام حالات الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي على غرار أعمال
التجسس أو الاعتداء على حياة رئيس الدولة. صادقت تونس منذ سنة 1991 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
وأمضت على بروتوكوليها الإضافيين، وسنّت سنة 1995 مجلّة حقوق الطفل بهدف ملاءمة التشريع التونسي مع
مبادئ تلك الاتفاقية الدولية. كما ضمّن دستور 2014 في نصوصه حقوق الطفل مُشدّدا في فصله 47 على «وجوب
حماية الدولة لجميع الأطفال دون تمييز ووفقا لمصلحتهم العليا».
غير أنه ، وبالرغم من تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في تونس منذ سنة 1991، تُواصل المحاكم إصدار أحكام
بالإعدام في قضايا جنائية أو إرهابية.
عقوبة الإعدام مازالت نافذة في تونس رغم تعليقها سنة 1991
تابعونا على نور الإسلام و الإنسان
More Stories
ما يقال عند شدة الحر
صِحَّة سقوط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.. وزارة الشؤون الدينية توضح
هل أضحي عن والدي المتوفيان؟