26 يوليو 2024

ما حكم مصافحة المرأة وهل تنقض الوضوء؟

ما حكم مصافحة المرأة وهل تنقض الوضوء؟

السؤال:

هل مس المرأة ينقض الوضوء؟

شاهد أيضا : كيف كرم الاسلام المرأة ؟

الإجابة:

الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

أنه قبَّل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ،

ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض،

ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.

وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا أن يخرج منه شيء،

فإن خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن كان الخارج منياً، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء إن كان مذياً.

شاهد أ]ضا : ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة

لمس النساء من غير المحارم


ولا يجوز للرجل أن يتعمد لمس النساء من غير المحارم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له،

وفي الصحيحن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ” والله ما مست يده يد امرأة قط” وتعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

والله تعالى يقول: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .[الأحزاب: 21] ،

ولأن لمس النساء من غير المحارم من أسباب الفتنة وقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله

أما إن حصل ذلك على سبيل الخطأ فهو معفو عنه لكن على المسلم أن يحتاط

ويبتعد عما قد يجره إلى ذلك فإن الراعي حول الحماء يوشك أن يرتع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

شاهد أيضا :  هل الحب حرام أم حلال ؟

ما حكم مصافحة المرأة ؟

لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقوله ﷺ: إني لا أصافح النساء 

وقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط،

ما كان يبايعهن إلا بالكلام ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنة.

شاهد أيضا : خطبة عن فضائل الوضوء

هل تنقض الوضوء؟


أما مس المرأة ففي نقضه للوضوء خلاف، والصواب: أنه لا ينقض الوضوء؛ سواء كان عن شهوة، أو غير شهوة،

فإن الرسول ﷺ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ،

ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح،

يدل على نقض الوضوء بمسها، ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت،

فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه الرسول ﷺ بيانا عامًا.


أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة: 6] فالمراد به الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم، وليس المراد به مس اليد، في أصح قولي العلماء.

شاهد أيضا : حكم مس المصحف بغير وضوء

 يمكنكم متابعة برامج قناة الانسان و الموقع نور الاسلام