المحتوى
حكم حلق اللحية عند المالكية:
حكم حلق اللحية : ذهب المالكية كغيرهم من الفقهاء إلى تحريم حلق اللحية وأضافوا إلى الحكم قولهم بتأديب من حلقها زجراً وتقريعاً له كضربه أو سجنه أو غير ذلك ممّا يقع به الزجر والتقريع ودلّ على ذلك قول الحطاب المالكي رحمه الله: “وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مُثلةٌ وبدعةٌ، ويؤدّب من حلق لحيته أو شاربه، إلّا أن يريد الإحرام بالحجّ، ويخشى طول شاربه”، والمقصود بقول الحطاب وغيره من المالكية استئصال الشارب لا تقصيره .
حكم الأخذ من اللحية :
اختلف العلماء في حكم تقصير اللحية والأخذ منها دون حلقها فذهب الشافعية إلى القول بكراهة الأخذ من اللحية في غير النُسك, وذهب الكثير من أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام . إلى القول بجواز الأخذ منها , وهو ما ذهب إليه أيضاً الحنفية والمالكية والحنابلة في مذهبهم والشافعية استحبّوه في غير النسك . والقائلين بالجواز اختلفوا في مقدار الأخذ فمذهب المالكية دلّ على عدم تحديد المقدار, وعدم تركها لحدّ الشُهرة وفي القول الثاني للعلماء حُدّد المقدار بما زاد عن القبضة, وهو ما ورد من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أمّا ما زاد عن القبضة فوقع الخلاف فيه إلى خمسة أقوالٍ القول الأول, وجوب أخذ ما زاد عن القبضة, وهو قول الطبري .وأحد قولي الحنفية والقول الثاني دلّ على سنيّة أخذ ما زاد عن القبضة, وهو المشهور عن الحنفية, وما استحسنه الشعبي وابن سيرين وذهب الإمام أحمد في القول الثالث إلى القول بالإباحة وفي قولٍ لمذهب الحنابلة ورد بأنّ الترك أولى من الأخذ وقيل بكراهة الأخذ إلّا في الحجّ أو العمرة .
حكم حلق بسبب الأذى :
يختلف حكم حلق اللحية خوفاً من الاعتقال أو أي أذى أو ضرراً آخراً باختلاف درجة الخوف فإن كان الظنّ الراجح يدلّ على وقوع الأذى بسبب اللحية فلا حرج في حلقها أو التخفيف منها ولكن إن كان الخوف وهماً أو ليس راجحاً فلا يجوز حلق اللحية أو تقصيرها
حكم حلق اللحية عند المذاهب الاربعة :
حلق اللحية في المذاهب الأربعة جمهور أئمة العلم في مذاهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة يحكمون بحُرمة حلق اللحية وهو كذلك قولٌ عند الشافعيّة. واستندوا في حكمهم إلى أنّ حلق اللّحية فيه مخالفةٌ لأمر النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم بإعفائها وتوفيرها والمذهب المعتمد عند الشافعيّة كراهة حلق اللحية . ولا يُعرف أحدٌ من العلماء المتقدّمين من قال بجواز الأخذ من اللحية حتى تكون أقلّ من قبضة اليد إذ إنّ الأمر النبويّ الكريم في إطلاق اللحية واضحٌ وصريحٌ ومن هنا فقد ذهب الإمام ابن حزم -رحمه الله إلى اعتبار حلق اللحية تشويهٌ ومُثلةٌ والإمام القرطبي يُحرّم حلقها أو قصّها أو نتفها .
حكم حلق اللحية لعمل :
فحلق اللحية محرم شرعا ولا يجوز فعله كسائر المحرمات إلا في حال الاضطرار. ولا يكون العبد مضطرا لحلقها من أجل هذا العمل إلا في حال عدم وجود غيره وأن يكون تركه للعمل سببا للهلاك أو ما يقارب ذلك له أو لمن يعول فإن اضطر إليه فلا إثم عليه كما هو الحال في سائر المضطرين وأما الآمر بالمعاصي ومن يقهر الناس ويكرههم عليها فإنه ينال الإثم بسبب دلالته على الإثم وحمل الناس عليه . والله أعلم.
يمكنكم متابعة برامج قناة الانسان و الموقع نور الاسلام
More Stories
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح
حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود
أدعية للمرأة الحامل لتسهيل الولادة