26 يوليو 2024

كم عدد الرضعات التى تحرم الزواج ؟

عدد الرضعات التى تحرم الزواج

ان مسالة الرضاع هي مسالة خلافية بين المذاهب وإذا حصل الرضاع فانه يثبت التحريم لقوله تعالى في المحرمات:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ “.النساء(23)

فيحرم النكاح على جهة التابيد ويثبت الرضاع احدا عشرة صنفا من المحرمات مثل المحرمات بالنسب وهن سبع والمحرمات بالمصاهرة وهن اربع

وذلك لما رواه النسائي عن عائشة رضي الله عنها :” لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والْمَصَّتَانِ “.

الرضعات مشبعات

 في القدر المحرم من الرضاع، فمذهب المالكية والحنفية أن الحرمة تحصل بوصول لبن المرضعة إلى جوف الرضيع،

سواء كان الواصل قليلا أو كثيرا، ودليلهم في ذلك ذكر الحرمة بالرضاع دون تقييد. 

المقدار الذي يثبت به العلماء التحريم في ثلاثة اقوال:

القول الاول

وهو الارجح قول مالك وأبو حنيفة وهو يثبت التحريم برضعه واحدة وقد استدلوا في ذلك بالقران وقد ورد فيه الرضاع مطلقا غير مقيد

ويرى الامام مالك رحمه الله تعالى أن الرضاع يتم ولو بمصة واحدة لان هذه المصة تحرم وتجعله رضيعا لهذه المراة  ولصاحب اللبن .

القول الثاني

وهو قول الظاهرية ويقولون بعدم التحريم إلا بثلاث الرضعات .

اما القول الثالث والأخير وهو قول الامام الشافعي واحمد بأنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

وقد استدلوا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:”

أُنزِلَ في القُرآنِ: عَشرُ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ، فنُسِخَ مِن ذلك خَمسُ رَضَعاتٍ إلى خَمسِ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ، فتوفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأمرُ على ذلك .”

والأصل ان الرضاع لايثبت به التحريم إلا اذا كان الراضع صغيرا لقول الله عز وجل :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ “.البقرة (233)

ومن ادلة الجمهور ما رواه ابو داود الطيالسي:”لا رضاعَ بعد فِصَالٍ ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ . ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ .

أما المحرمات من الرضاعة

فالآية بيَّنت أن المحرمات بالنسب سبع وهن:

1 الأم، وتشمل الأم والجدة لأم والجدة لأب وأم الجدة لأم وأم الجدة لأب، فيقال: الأم وإن علت.

2 البنت، وتشمل البنت، وبنتها، وبنت الابن وهكذا فيقال: البنت وإن نزلت.

3 الأخت، وتشمل الأخت الشقيقة، والأخت لأبٍ,، والأخت لأم.

4 العمة: وتشمل العمة أخت الأب شقيقةً كانت أو لأب أو لأم، والعمة أخت الجدِّ وهكذا، فيقال: العمة وإن علت.

5 الخالة: وتشمل الخالة أخت الأم شقيقة كانت أو لأب أو لأم، والخالة أخت الجدة وهكذا، فيقال وإن علت.

6 بنت الأخ: وتشمل بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب، وبنت الأخ لأم، وبنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ فيقال: بنت الأخ وإن نزلت.

7 بنت الأخت، وتشمل بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب أو لأم، وبنت بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وهكذا فيقال: بنت الأخت وإن نزلت.

هؤلاء المحرمات بالنسب، وهن أصل يقاس عليهن المحرمات بالرضاع بقوله – صلى الله عليه وسلم -:

\”يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\”

وفي حديث آخر: \”إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة\”

وفي رواية: \”الرضاع يُحرم ما تحرمهُ الولادة\”

يمكنكم متابعة برامج قناة الانسان و الموقع نور الاسلام