السؤال :
هل يجوز إذا جامعت زوجتي قبل انتهاء مدة النفاس وهي طاهرة، وتقوم بالصلاة ؟
المحتوى
تعريف النفاس
النِفَاْس: من نَفِسَت المرأة نِفَاْسَاً .
أما لغةً: فبمعنى ولدت فهي نُفَسَاء و نَفَسَاء و نَفْسَاء ، و الجمع نُفَسَاوات و نَوَاْفِس و نُفَّس و نُفُس و نُفَّاس .
و أما اصطلاحاً: فهو الدم الذي تراه المرأة بسبب الولادة ، و أما فترة النفاس فلا حدَّ لأقلها ،
حيث يمكن أن تتم في لحظة ، لكن أقصى حدٍّ للنفاس هو عشرة أيام ، و ما زاد عليه فهو استحاضة .
احكام النفاس:
- يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض فلا تمارس العبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.
- لا تمس كتابة القرآن الكريم، كما يحرم عليها مَس اسماء اللـه تعالى و صفاته، و كذلك اسماء انبياء اللـه و الائمة احتياطاً.
- يحرم عليها قراءة آيات السجدة بل عليها ان تترك تلاوة السور التي تشتمل على آيات السجدة الواجبة.
- يحرم عليها المكث في المساجد و وضع شيء فيها.
- يحرم عليها مضافاً على المكث الاجتياز من المسجد الحرام و المسجد النبوي الشريف.
- يحرم عليها و على الزوج الاستمتاع بوطئها في القبل و لو بادخال الحشفة فقط و بدون انزال المني،
- و يجوز لهما سائر الاستمتاعات كالتقبيل و التفخيذ و ما اليهما.
- يستحب على الزوج اعطاء الكفارة لو وطأها، و قيل يجب و هو أقرب إلى الاحتياط.
- يبطل طلاقها و ظهارها في فترة النفاس الا بشروط تذكر في احكام الطلاق.
- يجب على النفساء الغسل بعد إنقطاع الدم عنها، فتطهر وتمارس وظائفها الشرعية، حتى لو انقطع الدم قبل انقضاء ايام العادة .
- غُسل النفاس كغسل الجنابة و يكفي ايضاً عن الوضوء.
- لا صلاة على النفساء أثناء فترة النفاس و لا قضاء على النفساء مع استيعاب النفاس لتمام وقت الصلاة.
مدة النفاس
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح لحديث أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما.
ولكنها إذا طهرت قبل الأربعين لزمها أن تغتسل وتصلي، وتمس المصحف ولزوجها وطؤها،
فهي كسائر الطاهرات، لأنه لا حد لأقل النفاس
قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً،
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.أ.هـ.
حكم الشرعي
الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو في النفاس،
لأن الله سبحانه يقول:وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) سورة البقرة.
فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تغتسل تطهر وتغتسل من حيضها، ثم له أن يجامعها،
وكذلك النفساء ليس له أن يأتيها في حال، ما دام الدم موجوداً، فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها، ولو كانت في الأربعين،
فلو طهرت لشهرٍ فاغتسلت جاز له أن يجامعها في العشر الباقية،
فإن عليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها في بقية الأربعين لأن النفاس ليس له حد،
قد تطهر لعشرين، قد تطهر لثلاثين،و قد تطهر لأقل أو أكثر،
فإذا طهرت واغتسلت عليها أن تصوم وتصلي، ولزوجها أن يأتيها في وقت الطهر،
فما دام الأذى موجوداً وهو الدم، فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع،
وكما أنه يجب عليها أن تصلي، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين،
وإذا جامع الرجل امرأته في الحيض، أو في النفاس، فقد أساء وأثم وأتى كبيرةً من الكبائر،
فالواجب عليه أن يتقي الله، وأن يتوب إليه-سبحانه وتعالى- عما فعل والتوبة تجب ما قبلها، وعليه-مع ذلك- في أصح قولي العلماء الكفارة،
يمكنكم متابعة برامج قناة الانسان و الموقع نور الاسلام
More Stories
توزيع المال بدلا من العقيقة
حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة
حكم نقل أعضاء من متوفي إلى مريض