هل الغسل يكفي عن الوضوء ؟
المحتوى
السؤال:
إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه وضوء لأداء الصلاة، أم الاغتسال كافٍ؟
الجواب:
السنة إذا كان عليه جنابة أو كانت حائضاً تغتسل من حيضها أو نفاسها الوضوء أولا، يبدأ بالوضوء،
يستنجي الإنسان ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، ويكتفي بذلك عن الوضوء بعد ذلك.
فإن اغتسل بنية الأمرين بنية الطهارتين الكبرى والصغرى دخلت الصغرى في الكبرى.
أما أن يغتسل بنية الجنابة فإنه يتوضأ بعد ذلك وضوء الشرعي.
كذلك إذا اغتسلت بنية الحيض والنفاس فإنها تتوضأ وضوء الشرعي للصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك،
والأفضل كما تقدم أن يبدأ بالوضوء الشرعي، يستنجي من الجنابة والحيض، يستنجي الرجل وتستنجي المرأة من الحيض والنفاس،
ثم توضأ وضوء الشرعي، بأن تتمضمض وتستنشق، وتغسل وجهها وذراعيها، وتمسح على رأسها،
وتغسل رجليها، وهكذا الرجل في الجنابة، ثم يكون الغسل بعد ذلك، كما كان النبي يفعل ﷺ إذا اغتسل من الجنابة،
اللهم صلي عليه.
هل الاغتسال يكفي عن الوضوء؟
أما إذا لم ينو دخول الوضوء في الاغتسال عن الجنابة أو عن غسل يوم الجمعة مثلًا فإنه لا بد أن يتوضأ، لأنه لم ينو الوضوء وإنما نوى الاغتسال فقط والأكمل والأفضل أن يتوضأ وضوءًا كاملًا ما عدا غسل الرجلين ثم يغتسل وإذا فرغ؛ يغسل رجليه وإن غسل رجليه مع الوضوء قبل الاغتسال فلا بأس، بل هذا هو الأفضل والأكمل.
هل الاغتسال يجزئ عن الوضوء؟
قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستحمام – إن كان عن جنابة – فإنه يغني عن الوضوء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».[المَائدة: 6].
وأوضح «العجمي» في إجابته عن سؤال: «هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟»، أن الاغتسال يكفي للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر -الجنابة والوضوء-.
وأفاد بأن الوضوء مُستحب في غسل الجنابة وليس بشرط في صحته، فالمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».
مس العورة أثناء الاغتسال
ونبه على أنه يجوز الوضوء مع الاستحمام بشرط عدم لمس العورة، لافتًا إلى أنه حال مس العورة فالغسل صحيح ولا الوضوء غير صحيح.
يمكنكم متابعة برامج قناة الانسان و الموقع نور الاسلام
More Stories
هل تعلم أنه هناك الصحابة من الجن؟
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح
حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود