15 يونيو 2025

ما حكم ذبح المرأة سواء لأضحية العيد أو في الذكاة الشرعية ؟؟

لا بأس بذلك فلا مانع الفاعل أن تكون أنثى…

قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين -حفظه الله ورعاه-

لا بأس بذلك إذا كانت عاقلة مكلفة عارفة بشروط الذبح، فذكرت اسم الله – تعالى- عند الذبح مع أن التسمية تسقط بالنسيان ولا بد -أيضًا- من كون الآلة التي يذكى بها حادة تقطع بسرعة غير السن والظفر والعظم؛ فقد ثبت في الصحيح أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا له فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: كلوها رواه البخاري وغيره، ولا بد أن يكون الذبح في الحلق بقطع الحلقوم والمريء والودجين حتى يخرج الدم المعتاد، ولا فرق بين ذبحها للأضحية أو للصيد أو لغير ذلك مما يحتاج إلى الذكاة.