28 مارس 2025

حكم إمامة المرأة للنساء

حكم إمامة المرأة للنساء

حكم إمامة المرأة للنساء

يجوز أن تؤم المرأة النساء في الصلاة، بل يستحبّ لها ذلك في كثيرٍ من الأحوال إذا كان الهدف من إمامة النساء تعليمهنّ أركان الصلاة، وطريقة الركوع والسجود الصحيحة، وقد استدلّ العلماء على ذلك بما ورد عن السيّدة عائشة -رضي الله عنها- أنّها أمّت النساء في بيتها، كما ثبت ذلك الفعل عن أمّ سلمة وأمّ ورقة، ووِفقاً لذلك فإنّ للمرأة أن تجمع أخواتها أوصديقاتها في بيتها فتؤمّ بهم في الصلاة، وفي ذلك الأمر مصالح ومنافع للنساء في العلم والتفقّه وغير ذلك، ومنع بعض العلماء إمامة المرأة في الصلاة كما نُقل ذلك عن الإمام مالك، وأجازها علماء آخرون في صلاة التطوّع دون الفريضة؛ كالنخعيّ، والشعبيّ، وقتادة، بينما رُوي عن الإمام أحمد قوله بعدم استحباب إمامة المرأة في الصلاة، أمّا الكيفيّة التي تؤمّ بها المرأة النساء في الصلاة فهي أن تقوم وسطهنّ دون أن تتقدّم عليهنّ كما يفعل الرجال، وإذا صلّت مع واحدةٍ جعلتها عن يمينها.

شروط الإمام في الصلاة

يشترط للإمام في الصلاة أن يكون مسلماً؛ فلا تصحّ من الكافر، ولا من صاحب البِدع المكفّرة، كما يجب أن يكون ذكراً عاقلاً؛ فلا تصحّ من المجنون، لا بدّ من قدرته على قراءة الفاتحة، والإتيان بأركان الصلاة من ركوعٍ، وسجودٍ، وغير ذلك، وأن يكون على طهارةٍ؛ فلا تصحّ الصلاة خلف المحدث، وألّا يكون الإمام مأموماً في الأصل أو الحال كأن يكون مسبوقاً قام ليُكمل ما فاته من ركعاتٍ.