المحتوى
حكم بيع الكلاب وشرائها
خصّصت الشريعة الإسلاميّة حُكْما لبعض الحيوانات؛ فلا يجوز بيعها وشراؤها أو الانتفاع بها إلا لحاجةٍ مشروعة.
بيع الكلاب
اختلف الفُقهاء في جواز أو حُرمة بيع الكلاب إلى ثلاثة آراء :
الرأي الأول: جواز بيع الكلاب مُطلقاً، وهو قول فقهاء الحنفية، وسحنون من فقهاء المالكيّة، و استدلَّوا بأنّ الكلب هو
حيوانٌ كغيره من الحيوانات لذا يجوز بيعه وشرائه.
الرأي الثاني: حُرمة بيع الكلاب مُطلقاً؛ قول فُقهاء الشافعية والحنابلة ، واستدلّوا على ما ذهبوا إليه بما رواه عقبة بن
عمرو – رضي الله عنه – عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه نَهَى عَن ثمنِ الكَلبِ، ومَهْرِ البغيِّ، وحُلوانِ الكاهنِ .
الرأي الثالث: التّفصيل في حُكم بيع الكلاب بين الحرمة والجواز؛وهو قول فقهاء المالكيّة : الكَلب غير المأذون فيه
فلا يجوزُ بيعه عندهم إطلاقاً، أمّا المأذون فيه فقد اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال هي: الحُرمة، والكراهة، والجواز.
كلاب الصيد والماشية
يرى الفقهاء أنّه لا يجوز اقتناء الكلاب إلاّ لحاجةٍ ضروريّة وهي :
- الكلب الذي يحرس المواشي والأنعام والإبل من السباع والضباع
- الكلب الذي يُتّخذ لحراسة الأراضي الزراعيّة من اعتداء المواشي.
- الكلب المُعلَّم الذي يُتَّخذ للصيد.
الدليل : الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا
كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراط).
كلاب الحراسة
اختلف العلماء في حكم اتّخاذ الكلاب لحراسة البيوت إلى قولين :
- يرى الإمام ابن قدامة المقدسي أنّ ذلك لا يجوز
- أجازه آخرون قياساً على جواز تربية الكلاب من أجل حراسة المواشي والزروع.
من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان
روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ
كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ) .
حكم بيع الكلاب وشرائها
يمكنكم متابعتنا على نور الإسلام والإنسان
More Stories
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح
حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود
أدعية للمرأة الحامل لتسهيل الولادة