صدم رجلًا بسيارته فتوفي.. فما الدية؟
إن صدم شخص شخصا آخر بسيارة غير متعمد فلذلك حالان:
1ـ أن يكون السائق قد أخذ بأسباب السلامة والاحتياط، ولم يحصل منه تقصير ، فلا دية، ولا كفارة عليه.
2ـ أن يكون قد حصل منه تقصير ، فإن عليه الكفارة والدية؛ لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا… إلى قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}
والدية هنا على عاقلة القاتل؛ لحديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر
فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية
المرأة على عاقلتها… متفق عليه
صدم رجلًا بسيارته فتوفي.. فما الدية؟
يمكنكم متابعة برامج قناة الانسان و الموقع نور الاسلام
More Stories
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح
حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود
أدعية للمرأة الحامل لتسهيل الولادة