عثرت علي مبلغٍ وتصدقت به وفوجئت بصاحبه يصر على استرداده.. فماذا أفعل ؟
إن هذا المبلغ الذي تم الحصول عليه في المسجد يسمي اللُقطة، والفقهاء يقولون اللُقطة هو الشيئ الضائع
من صاحبه يلتقطه غيره، علي سبيل الأمانة .
كما يمكن للإنسان أن يلتقط اللُقطة إن خاف عليها من الهلاك، بشرط أن يشهد عليها و يعلم بها
في الأسواق وأبواب المساجد، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: “من وجد لقطة فليشهد ذا عدل
أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه”.
ماذا يـــفعل ؟
الحكم يتوقف على صاحب المال؛ إما أن يرضى بتصرف الملتقط، أو أن يطالبه بحقه؛ لأن الملتقط
عندما يتصرف في اللقطة يكون قد تصرف في ملك غيره .
قال أبوحنيفة: لا يملك الملتقِطُ شيئًا من اللُّقَطات، ولا يُنتفع بها إذا كان الملتقط غنيًا، فإن كان
فقيرًا جاز له الانتفاع بها بشرط الضمان، فأمّا الغني، فإنه يتصدق بها بشرط الضمان.
عثرت علي مبلغٍ وتصدقت به وفوجئت بصاحبه يصر على استرداده.. فماذا أفعل ؟
تابعونا على نور الإسلام و الإنسان
More Stories
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح
حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود
أدعية للمرأة الحامل لتسهيل الولادة