حكم خروج الأرملة في شهور العدة

الأصل في المسلمة المعتدة وغير المعتدة أنْ يكون خروجها من بيتها ضمن الحاجات التي يقرّها الشرع، وقد قرّر
أهل الفقه فيما يخصّ خروج الأرملة عدّة أحكام:
- أوجب الإسلام على الأرملة في فترة العدّة الإحداد، والإحداد يقصد به في الفقه الإسلاميّ: ترك الأرملة
التّزيّنَ بالثّياب والحليّ والطّيب طوال فترة العدة، ولا يجوز لها المبيت خارج بيتها، قال تعالى: “وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير” .
- يجوز للأرملة أنْ تخرج من بيتها لقضاء حوائجها التي لا تُقضى إلا بها، وخروجها خلاف الأصل، ولكن
الضرورات تبيح المحظورات، مع الانتباه إلى أنّ الضرورة تُقدّر بقدرها.
- أجاز الفقهاء لها أنْ تخرج إلى بيت جارتها القريبة إذا استوحشت وحدها، واحتاجت إلى من يؤنسها.
- الاستثناءات التي أباح الفقهاء بسببها للمعتدة الخروج من بيتها يجب أنْ تنضبط باللباس الشرعي، دون
إظهار زينة، أو لبس حليّ، أو مسٍّ لطيب.
-من أهمّ أحكام المعتدّة لوفاة زوجها أن يكون منامها في بيتها، إلا إذا لم يكن لها بيت تؤوي إليه بعد وفاة زوجها،
كأنْ يكون البيت مستأجرًا، ولا تملك مالًا لسداد أجرته؛ فعندها تلحقُ ببيت أهلها وتعتدّ فيه.
- معلوم أنّ الحج فريضةٌ تجب على المسلم على التراخي بعد تحقق شرطها، وهو الاستطاعة، لذا ليس على
الأرملة في عدّتها إثم في حال تخلّفت عن حجّ الفريضة، وأخّرت نُسُكها إلى العام الذي يليه.
- أجاز أهل العلم للمرأة المتوفّى عنها زوجها إذا كانت عاملة عملاً تقتاتُ منه، أو طالبة في مؤسسة
تعليمية، وتعذّر انقطاعها عن عَمَلها أو عِلْمها أن تخرج بالقدر الذي تقضى به الحاجة، ولا تزيد على ذلك.

حكم خروج الأرملة في شهور العدة
يمكنكم متابعتنا على موقع نور الإسلام و الإنسان
More Stories
ما يقال عند شدة الحر
صِحَّة سقوط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.. وزارة الشؤون الدينية توضح
هل أضحي عن والدي المتوفيان؟