هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟
لا يجوز للمرأة الخروج إلا بإذن زوجها،و يحرم عليها أن تخرج ولو كانت في تعزية لأهل ميت أو عيادة
المريض أو لأهلها ليس لها الخروج إلا بإذنه، عليها السمع والطاعة له إلّا في المعصية
أما في المعروف فعليها السمع والطاعة .وليس لها الخروج إلا بإذنه.
وعلى الزوج أن يراعي حقها وأن يحسن عشرتها فيأذن لها في الخروج لأهلها
من باب المعاشرة بالمعروف ومن باب صلة الرحم ، فلا ينبغي له أن يشدد عليها ولا ، في المقابل لا
يجوز لها أن تعصيه في المعروف ، لأن الرسول عليه السلام يقول: إنما الطاعة في المعروف،
ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج
للجيران أو أشياء أخرى مما أباح الله ، فليس لها أن تعصيه، بل عليها السمع والطاعة.
هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟
يمكنكم متابعة برامج قناة الانسان و الموقع نور الاسلام
More Stories
هل تعلم أنه هناك الصحابة من الجن؟
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح
حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود