المحتوى
هل يجوز للزوجة الطلاق إذا حبس زوجها؟
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه،
أما بعدُ: فإن فسخ النكاح بالخلع، أو الفسخ للضرر كامرأة السجين أو المفقود أو غيرهما، هو بينونة صغرى، وتعد
المرأة بحَيْضَة واحدة؛ كما بينت السنَّةُ المطهرة؛ كما روى النسائي عن الربيع أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر
الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراءَ، امرأةَ ثابت بن قيس، أن تَتَرَبَّص حيضةً واحدة، فتلحق بأهلها”.
قول الحنابلة والأحناف والشافعيّة
الجمهور على عدم جواز التفريق على المحبوس مطلقا، مهما طالت مدة حبسه، وسواء أكان سبب حبسه أو مكانه
معروفين أم لا، أما عند الحنفية والشافعية فلأنه غائب معلوم الحياة، وهم لا يقولون بالتفريق عليه كما تقدم، وأما
عند الحنابلة فلأن غيابه لعذر.
قول المالكيّة
وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت
الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأن الحبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها
مع العذر على سواء كما تقدم”.
القول الرّاجح
والراجح أنه يجوز التفريق بين الزوجين بسبب سجن الزوج، وهو ما رجحه
شيخ الإسلام ابن تيمية كما في “المستدرك على مجموع الفتاوى” (4/ 218): “وحصول الضرر للزوجة بترك
الوطء مقتضي للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى،
للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا. وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته
به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع.
هل يجوز للزوجة الطلاق إذا حبس زوجها؟
يمكنكم متابعة برامج قناة الانسان و الموقع نور الاسلام
More Stories
كيف أحتسب زكاة زيتوني؟
فرص عمل من المنزل في تونس
نصائح للفتيات المقبلات على الزواج… أسرار ليلة الدخلة