هل تبطل صلاة المأموم إذا سبق إمامه؟
لقد جاء على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال:” إذا سمعتم الصلاة فامشوا الى الصلاة
وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا”
معنى ذلك انه عليه ان يتبع الامام في حركاته ولا يجوز له مخالفة ذلك فان جلس يجلس وان اقام يقوم
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث ابي هريرة:” انما جعل الامام ليؤتم به”
أي انه يوافقه في افعاله وحركاته.
فلا يجوز ان يبقى الامام جالسا والمأموم واقفا فان ذلك يخرج عن حد الاهتمام وبه تبطل الصلاة على قول اهل
العلم الذي لا خلاف بينهم انه من تعمد مخالفة الامام من غير سبب تبطل صلاته ولا تصح ،
لذلك إذا جئت والامام في الركعة الأخيرة فستجلس معه في التشهد الأخير
و إذا فرغ فأنك تقضي ما بقي من صلاتك وما أدركته مع الامام هو اول صلاتك بمعنى انه إذا سلم تقوم انت
وتقرا الفاتحة والسورة وهي الركعة الثانية ثم تركع وتسجد وترفع وتسجد وبعد ذلك التشهد الاول بالنسبة لك
اما التشهد الذي جلسته مع الامام فأنك جلسته متابعة لإمامك وليس هو التشهد الواجب عليك .
هل تبطل صلاة المأموم إذا سبق إمامه؟
تابعونا على نور الإسلام و الإنسان
More Stories
زيارة الميت لأهله في الرؤيا هل تؤشر على موت أحدهم
هل تعلم أنه هناك الصحابة من الجن؟
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح