6 أكتوبر 2024

هل يجزئ دفع الأب زكاة ماله لابنه؟

هل يجزئ دفع الأب زكاة ماله لابنه؟

هل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال لأحد أفراد الأسرة؟ - مصر - الوطن

في هذه المسألة صور ثلاثة:الأولى: أنّ يكون الابن قبل البلوغ، وهذا يقتضي أن ينفق عليه والده وجوبا، وفي هذه

الصّورة لا يجوز للأب أن يعطيه زكاة ماله.الثانية: أن يكون الابن بالغا، وهو مستقلّ عن والده بنفقته، وفي هذه

الصّورة يجوز لأبيه أن يعطيه من زكاته إذا كان فقيرا، ويكره إفراده بها.الثّالثة: أن يكون الابن بالغا، ولكنّه في

نفقة والده وإعالته بما فيه كفايته من طعام وكسوة ونحو ذلك، أي كانت نفقته واجبة على والده بالالتزام لا

بالأصالة، وسواء كان التزامه صريحا أو بمقتضى الحال، وفي هذه الصّورة لا يجوز لوالده أن يعطيه من زكاته؛

لأنّه يجعل زكاته في التزامه، فيكون قد انتفع بزكاته. ولكن إن قطع الوالد عن ولده النفقة جاز أن يعطيه من زكاته،

كما في الصورة الثانية. وكذلك لا يجوز لغير والده أن يعطيه من زكاته؛ لأنّ الابن غنيّ بنفقة والده، فيكون المعطي

قد أعطى زكاته لغنيّ.

(التبصرة: 3/965، والتنبيه على مبادئ التوجيه: 2/848 ـ 849، والتوضيح: 2/343، 345، والشرح الكبير

مع حاشية الدسوقي: 1/492 ـ 493، ومواهب الجليل: 3/221، ومناهج التحصيل: 2/308)

أحكام زكاة المال وشروطها

هل يجزئ دفع الأب زكاة ماله لابنه؟

تابعونا على نور الإسلام و الإنسان