إذا أسقطت المرأة حملها فهل تصلي وتصوم؟
إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك فهي نفساء، لها أحكام
النفاس، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما. ومتى طهرت لأقل من
أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها. ولا حد لأقل النفاس، فلو طهرت
وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم،
وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل
صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش – وهي مستحاضة -: «وتوضئي لكل
صلاة».
إذا أسقطت المرأة حملها فهل تصلي وتصوم؟
تابعونا على نور الإسلام و الإنسان
More Stories
هل تعلم أنه هناك الصحابة من الجن؟
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح
حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود