ما الحكم إذا توضأ ومسح على الجورب ثم خلعه؟

إذا توضأ شخص ومسح على الجورب، ثم خلعه لم تبطل طهارته لكن ليس له إذا أعاده أن يمسح عليه. قال الشيخ
ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :لأنه لا بد أن يكون لبسهما على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من
كلام أهل العلم. وقال: إذا خلع الجورب الذي مسحه وهو على طهارة؛ فإنه يبقى على طهارته ولا تبطل الطهارة بهذا
الخلع لكن يبطل المسح؛ بمعنى أنه لا يمكن أن يعيده فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءاً كاملًا يغسل فيه
القدمين.
[فتاوى نور على الدرب]
More Stories
توزيع المال بدلا من العقيقة
حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة
حكم نقل أعضاء من متوفي إلى مريض