إذا تاب السارق هل يجب عليه رد ما سرقه أم لا؟

الواجب على السارق رد المسروق إن كان موجودًا أو مثله إن كان معدومًا أو قيمته إن لم يكن له مثل، فإن كان
معسرًا فالصحيح بقاؤه في ذمته حتى يوسر بذلك، إلا أن يسامحه صاحبه في ذلك مع وجوب التوبة. وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
More Stories
توزيع المال بدلا من العقيقة
حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة
حكم نقل أعضاء من متوفي إلى مريض