لي صبي يبلغ من العمر تسع سنوات، وصحته ضعيفة، ويريد أن يصوم، فهل عليَّ حرج إن منعته من الصيام خوفاً عليه من الضرر؟
الصوم كسائر التكاليف لا يجب على المسلم إلا عند البلوغ، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِع القلم عن ثلاثة، عن الصبي
حتى يَبْلغ، وعن النائم حتى يَستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه.
ولكن بعض العلماء أوجب على الصبي إذا بلغ عشراً أن يصوم، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة
أيام وجب عليه صيام شهر رمضان) رواه ابن جريج (المغني ج 3 ص161).
وقياساً على الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الغلام عليها، إذا بلغ عشراً، والرأي الأول هو الصحيح، وهو عدم وجوب
الصوم إلا بالبلوغ.
أما من هو دون العشر فليس هناك خلاف في عدم وجوب شيء عليه من صلاة أو صيام أو غيرهما، ولكن مع ذلك يستحب أن يمرَّن
على العبادات؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين. كما رواه أبو داود بإسناد حسن.
وكان الصحابة يمرِّنون أولادهم على الصيام أيضاً، فقد روى البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أنهم كانوا يصومون
عاشوراء، ويصومون صبيانهم الصغار، ويذهبون بهم إلى المسجد، ويجعلون لهم اللعبة من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام
أعطَوه إياها.
وكل هذا في الغلام الذي يُطيق الصيام، أما من به مرض كموضوع السؤال فإن الأولى أن يترك الصبي ليجرِّب الصوم بنفسه، فإن
أطاق استمرَّ، وإلا فإنه سيتركه بنفسه. وعلى الوالد أن يمدح فيه قوة إرادته، ويبين له حكم الشرع بلباقة وكياسة، وهو أدرى بنفسه في
هذه التجربة، وسيكون استمراره فيها أو عدوله عنها باقتناع، وهذا منهجٌ تربوي سليم.
حكم الاستمناء لغير المتزوج إذا خاف الوقوع في الزنا
الحكم على حديث: (كذب المنجمون ولو صدقوا)
More Stories
زيارة الميت لأهله في الرؤيا هل تؤشر على موت أحدهم
هل تعلم أنه هناك الصحابة من الجن؟
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح