مذاهب العلماء في قضاء الصلوات الفائتة بسبب الإغماء
إن كانت هذه الصلوات قد فاتتك بسبب الإغماء -كما قد يفهم من سياق كلامك-؛ فاعلم أن قضاء الصلاة للمغمى عليه
محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعية والمالكية إلى عدم وجوب قضائها، وروي هذا عن ابن عمر، وذهب
الحنابلة إلى وجوب قضائها مطلقا، وروي عن عمار، وذهب الحنفية إلى ما ذكرته من التفصيل.
قال ابن قدامة في المغني: المغمى عليه حكمه حكم النائم، لا يسقط عنه قضاء شيء من الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَجِبُ
قَضَاؤُهَا عَلَى النَّائِمِ؛ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ إلَّا أَنْ يُفِيقَ فِي جُزْءٍ مِنْ
وَقْتِهَا؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ «سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ، فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ، فَيُفِيقَ فِي وَقْتِهَا، فَيُصَلِّيَهَا» . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ
أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَضَاهَا، وَإِنْ زَادَتْ سَقَطَ فَرْضُ الْقَضَاءِ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي التَّكْرَارِ، فَأَسْقَطَ
الْقَضَاءَ، كَالْجُنُونِ. انتهى
وبه تعلم أن قول الجمهور في تلك الصلوات الفائتة لك بعذر الإغماء هو أنه لا يجب قضاؤها، وهو قول قوي متجه،
وقد اختاره جمع من الحنابلة.
قال المرداوي في الإنصاف: وَقِيلَ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ. انتهى
More Stories
زيارة الميت لأهله في الرؤيا هل تؤشر على موت أحدهم
هل تعلم أنه هناك الصحابة من الجن؟
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح