
يجب على الأخ أن ينفق على أخته إذا كانت فقيرة ، وهو غني ، وكان يرثها إذا ماتت ، فإن كان لا يرثها لوجود ابن لها أو لوجود الأب أو
الجد (أبو الأب) ، لم تلزمه نفقتها ، ويجوز أن يعطيها زكاة ماله حينئذ
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (8/169) : ” ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : أحدها : أن يكونوا فقراء , لا مال لهم , ولا
كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم , فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به , فلا نفقة لهم
الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم , فاضلا عن نفقة نفسه , إما من ماله , وإما من كسبه . فأما من لا يفضل عنه
شيء , فليس عليه شيء ; لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا كان أحدكم فقيرا , فليبدأ بنفسه , فإن فضل ,
فعلى عياله , فإن كان فضل , فعلى قرابته
الثالث : أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى : (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) . ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال
الموروث من سائر الناس , فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم , فإن لم يكن وارثا , لم تجب عليه النفقة” انتهى بتصرف
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع”
لقاعدة عندنا : أنه يشترط أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ، إلا عمودي النسب [الأصول والفروع] فلا يشترط الإرث ” انتهى
وعلى هذا ؛ فإذا كان الأخ يجب عليه أن ينفق على أخته فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليها
وإذا كان لا يجب عليه أن ينفق عليها ، جاز له أن يدفع زكاة ماله إليها ، بل ذلك أفضل من دفعها إلى غيرها ممن ليس من أقاربه ، لأنه
بذلك ينال ثواب الصدقة وصلة الرحم
More Stories
فلكيا… هذا موعد شهر رمضان
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح
حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود