لا شك أن حق الوالدين وفضلهما آكد من حق الزوج وفضله، وذلك من أوجه:
الوجه الأول: أن حق الوالدين ثابت بسبب متأصّل لا يزول وهو الرّحم فلا يسقط بحال ولو بموت أحدهما، إلا بردّة الوالد وخروجه من الإسلام.
أمّا حق الزوج فهو حق عارض بسبب العقد والميثاق الذي بينهما؛ فإذا حلّ هذا الميثاق، بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت سقط حق الطاعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
” قوله تعالى: ( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا: من خدمة، وسفر معه، وتمكين له، وغير ذلك، كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث “الجبل الأحمر” وفي “السجود” وغير ذلك؛ كما تجب طاعة الأبوين؛ فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج؛ ولم يبق للأبوين عليها طاعة: تلك وجبت بالأرحام، وهذه وجبت بالعهود ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (32 / 260 – 261).
الوجه الثاني: كما أن حق الزوج ثبت بسبب العقد والميثاق، فإنه إذا قصّر الزوج أو ظلم أو فسق، جاز للزوجة أن تسقط طاعته بطلب حلّ هذا الميثاق بالخلع.
أمّا الوالدان فبرّهما متأصل لا يمكن إسقاطه بسبب صدور نوع تقصير أو ظلم أو فسق منهما، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لقمان/14 – 15.
More Stories
هل تعلم أنه هناك الصحابة من الجن؟
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح
حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود