5 أكتوبر 2024

لا حرج على الزوج في البقاء مع زوجته النصرانية

مجرد كون هذه المرأة باقية على دينها الكتابي، ورفضها الدخول في الإسلام؛ لا يمنع شرعا من أن يبقيها أخوك في عصمته، ولا حرج

عليكم في محاولة إقناعه بعدم طلاقها، ولكن ينبغي أن تُسْتَغل هذه الرغبة منها في البقاء في عصمته في تجديد دعوتها للدخول في

الإسلام بأسلوب طيب، وبيان محاسنه لها، وبيان بعض أباطيل دين النصرانية

وإذا رغب أخوك في الزواج من امرأة أخرى مسلمة، فلا يلزمه إخبار زوجته الأولى، ولكن يجب عليه أن يعدل بينهما ما كانتا معا في

عصمته؛ فالعدل هو شرط التعدد، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً {النساء:3}.

  وننبه إلى أن الزواج من الكتابية العفيفة جائز شرعا، ولكن الأولى بالمسلم الزواج من امرأة مسلمة صالحة تعينه في دينه ودنياه،

وتربي أولاده على عقيدة وأخلاق الإسلام.

يمكنكم متابعتنا على موقع الإنسان