14 أكتوبر 2024

متى يصلي الظهر من تخلف عن الجمعة لعذر ولغير عذر؟

لا حرج على من تخلف عن الجمعة لعذرٍ؛ كالمريض بكورونا، أو الخائف من انتقال المرض إليه أن يصليها في أول وقتها قبل الإمام؛ لأنه

تخلف عن عذر.

قال ابن قدامة في المغني: فَأَمَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، كَالْمُسَافِرِ، وَالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرِيضِ، وَسَائِرِ الْمَعْذُورِينَ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ

متى يصلي الظهر من تخلف عن الجمعة لعذر ولغير عذر؟

الظُّهْرَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. اه

أما غير المعذور؛ فإنه يلزمه أن يصلي بعد انقضاء الصلاة في المساجد التي لو ذهب إلى أحدها بعد دخول الوقت لأدرك الجمعة، سواء

كانت قريبة منه في حيه، أم بعيدة، فالعبرة بإدراك الصلاة، أو عدم إدراكها لو سعى إلى المسجد بعد دخول الوقت.

جاء في التاج والإكليل: لَوْ صَلَّى مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ ظُهْرَ الْوَقْتِ لَوْ سَعَى أَدْرَكَهَا أَعَادَ بَعْدَ فَوَاتِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ صَلَّاهَا قَبْلَ إمَامِهِ

لِوَقْتٍ لَوْ سَعَى لَمْ يُدْرِكْهَا صَحَّتْ، ابْنُ رُشْدٍ: اتِّفَاقًا. اهــ.

وفي شرح مختصر خليل للخرشي: غَيْر الْمَعْذُورِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إذَا أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ، وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ سَعَى إلَى الْجُمُعَةِ لَأَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً،

فَإِنَّ الظُّهْرَ لَا تُجْزِئُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ، وَلَمْ يَأْتِ بِهَا، وَيُعِيدُ ظُهْرًا إنْ لَمْ

يُمْكِنْهُ جُمُعَةً، وَسَوَاءٌ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ مُجْمِعًا عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَمْ لَا؛ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ إحْرَامِهِ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ مِن

الْجُمُعَةِ لَوْ سَعَى إلَيْهَا أَجْزَأَتْهُ ظُهْرَهُ. اهــ.

وعلى هذا؛ فمن كانت تلزمه الجمعة، وتخلف عنها بلا عذر؛ فإنه لا يصلي الظهر حتى تنقضي الصلاة في المساجد التي يدرك الصلاة

فيها، لو سعى إليها

يمكنكم متابعتنا أيضا على موقع الإنسان

متى يصلي الظهر من تخلف عن الجمعة لعذر ولغير عذر؟

متى يصلي الظهر من تخلف عن الجمعة لعذر ولغير عذر؟