4 ديسمبر 2024

حكم صلاة المسبوق إذا قام بعد التسليمة الأولى؟


.
يلاحظ أن كثيرًا من المسبوقين بالصلاة يقومون لقضاء ما فاتهم بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى وقبل الثانية ومن فعل ذلك لم تجزئه فرضاً [إن لم يرجع ويتابع الإمام] على المذهب عند الحنابلة بناء على أن التسليمة الثانية من أركان الصلاة.
وأما جمهور العلماء فالتسليمة الثانية عندهم سُنة.
.
قال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله ـ :
وإن قام قبل سلام الثانية، ولم يرجع، انقلبت نفلًا.
[المبدع]
.
وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ :
والذي ينبغي أن يعيد الصلاة خروجًا من الخلاف، واحتياطا لدينه.
[نور على الدرب]
.
وقال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
قال: بعض العلماء: إن المأموم إذا قام إلى قضاء ما فاته بعد التسليمة الأول وقبل الثانية: أن صلاته تنقلب نفلاً، ويعني هذا أن صلاته لا تجزئ عن الفرض، فالواجب أن ينتظر المأموم حتى يسلم الإمام التسليمتين كلتاهما ثم يقوم.
[نور على الدرب]
.
وعلى القول بأن التسليمة الثانية سنة: فلا ينبغي للمسبوق أن يتعجل القيام، بل ينتظر التسليمة الثانية ثم يقوم لقضاء ما فاته وبهذا تبرأ ذمته بيقين على جميع مذاهب العلماء.
والقاعدة عند علماء الإسلام: أن الخروج من الخلاف مستحب.

.

فتنبه لهذه المسألة فإنها عزيزة!