7 أكتوبر 2024

حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر

من أجنب في اليل ثم أصبح صائماً ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، فعن عائشة: أن رجلاً قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنباً من جماع ـ غير احتلام ـ ثم يصوم في رمضان. متفق عليه.

وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع ـ لا حلم ـ ثم لا يفطر ولا يقضي. رواه مسلم.

قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ معلقاً على هذه الأحاديث: هذه الأحاديث استدل بها من قال إن من أصبح جنباً فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك، وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع. انتهى.

وهذا الحكم يستوي فيه الأداء والقضاء والنفل.

والله أعلم.

للمزيد تابعونا على الرابط التالي

فتاوى الصيام