26 يوليو 2024

ما هي العيوب الّتي لا تصحّ معها الأضحية؟

الجواب:اشترط المالكيّة لصحّة الأضحية شروطا منها:

السّلامة من العيوب البيّنة، وقد حصروها فيما يلي:ـ العوراء ولو كانت صورة العين قائمة، أما إذا كان بعينها بياض لا يمنعها النّظر فإنّها تجزىء.ـ فاقدة جزء كيَدٍ أو رِجْلٍ ولو كان الفقد من الخلقة، ويغتفر قطع خصيّة الحيوان؛ والبكماء فاقدة الصّوت.ـ البخراء منتنة رائحة الفم؛ والصمّاء الّتي لا سمع لها؛ والصّمعاء صغيرة الأذنين جدّاً كأنّها خلقت بلا أذن.ـ العجفاء التي لا مخّ في عظامها لهزالها.ـ البتراء الّتي لا ذنب لها، سواء كان فقده خلقة أو عرضاً.ـ يابسة الضّرع لا ينزل منها لبن، فإن أرضعت ولو بالبعض أجزأت.ـ مقطوعة ثلث ذنبها فأكثر، فإن كان المقطوع أقلّ من الثلث أجزأت.ـ المريضة مرضاً بيّناً؛ والجرباء؛ والبشماء، إلاّ الخفيف فلا يضرّ.ـ المجنونة فاقدة التمييز حيث لا تهتدي إلى ما ينفعها، ولا تتجنّب ما يضرّها، وهذا إذا كان الجنون دائماً، فإن لم يدم فلا يضرّ.ـ العرجاء إلّا العرج الخفيف فإنّه لا يضرّ.ـ من كان قرنها يدمي لم يبرأ فإن برىء أجزأت؛ أمّا ما لا قرن لها في أصل الخلقة فتجزئ باتّفاق، بخلاف المستأصلة القرنين فقولان في المذهب.ـ من فقدت أكثر من سنّ دون سبب إثغار أو كبر، وفَقْدُ السّنّ الواحد لا يضرّ مطلقاً، وكذلك فقد أكثر من سنّ بسبب إثغار أو كبرٍ فإنّه لا يضرّ، أما فقدها بسبب مرض أو ضرب فإنّه يضرّ ولا يجزىء.ـ من كان أكثر من ثلث أذنها مفقوداً أو مشقوقاً، أما الثلث فأقلّ فإنّه يجزئ.وما عدا ذلك فهي عيوب خفيفة لا تضرّ.(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 2/189، والفقه المالكي وأدلّته: 2/230)