26 يوليو 2024

حكم خلع المرأة ثيابها في غير بيت أهلها

:.قال النبي ﷺ:«ما مِن امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هَتكَت السّتر بينها وبين رَبِّها» رواه أبو داود والترمذي وصححه الألبانيوفي رواية عند أحمد «خَرق الله عنها سترًا»..قال العلامة المناوي ـ رحمه الله ـ :والظاهر أنّ نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته بخلاف ما لو نَزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على سَتر العورة إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد” [فيض القدير].وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ :المراد بذلك إذا خلعتها للفاحشة والشَّر، أو لعدم المبالات حتى يراها الرجال، أما إذا خلعتها في بيت مأمون ليس فيه خطر في تغيير ملابسها فالأقرب ـ والله أعلم ـ أنه لا حرج في ذلك.[موقع الشيخ].والحاصل: لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئاً من مَفاتنها عند الأجانب لينالوا منها؛ فإن فعلت فقد هَتكت السّتر بينها وبين رَبها.