16 مايو 2025

حكم إجبار الأب ابنته على الزواج ممن لا ترضاه


.
سئل الشيخ #ابن_باز ـ رحمه الله ـ :
ما حكم إجبار الفتاة على الزواج، من رجل لا تريده أبدًا، ولا يناسبها، هل هو زواج صحيح أم باطل في الشريعة الإسلامية؟
فأجاب:
لا يجوز جبر الفتاة على الزواج، النبي ﷺ قال: «لا تنكح الثّيب حتى تُستأمر،
ولا تنكح البِكر حتّى تُستأذن، قالوا: يا رسول الله إنها تستحي؟ قال: إِذنها سُكوتها»
فليس لأبيها ولا غيره إجبارها، بل الواجب أخذ إذنها، إن كانت بكرًا فبسكوتها، إن كانت ثيبًا فبإذنها الصريح، أما أن تجبر فلا تُجبر على من لا تريد، لا بكرًا ولا ثيبًا، ليس لأبيها، ولا لأوليائها إجبارها؛ لأن الرسول نهى عن هذا، -عليه الصلاة والسلام-.
.
وفي فتوى أخرى قال ـ رحمه الله ـ :
فإذا زوجها بغير إذنها مُكرهة، بطل الزواج، ويجب أن يُجدد إذا رضيت.
[فتاوى نور على الدرب]

وقال الشيخ #ابن_عثيمين ـ رحمه الله ـ :
ليس من حق أي ولي من الأولياء أن يجبر موليته على النكاح حتى الأب نفسه لا يحق له أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد الزواج به ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- : «لا تنكح البكر حتى تُستأذن»
[نور على الدرب]
.
لكن لا يفهم من هذا: أَنّ المرأة إذا اختارت شخصًا غير كُفءٍ لها في دينها..، أنها تُقر عليه ويلزم وليها بتزويجها، هذا لا يقول به أحدٌ.
فالولي إنما أُقيم للنظر في أَمرِ موليته فيما يَصلح لها ولا يعقل أن تُقَر على من لا يَصلح لها كشارب الخمر والزاني . .

للمزيد تابعونا على موقع الإنسان