26 يوليو 2024

حكم عقد الزواج بدون ولي

لا يَصِحُّ النِّكاحُ بدونِ وليٍّ للمَرأةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ : المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وبه قال كَثيرٌ مِن السَّلَفِ، وحُكِيَ عن الصَّحابةِ عَدَمُ الخِلافِ في ذلك الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة: 232] وَجهُ الدَّلالةِ: تَعْضُلُوهُنَّ أي: تمنَعوهنَّ، وهذا يدُلُّ على أنَّها لا تتزوَّجُ إلَّا بوليٍّ، وإلَّا لكان العَضلُ وعَدَمُه سَواءً2- قال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: 221] 3- قال تعالى: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ[النساء: 25] 4- قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور: 32] وجهُ الدَّلالةِ مِن الآياتِ: الخِطابُ في هذه الآياتِ إلى الأولياءِ الذُّكورِ، ولو كان إلى النِّساءِ لذَكَرهُنَّ، ولو لم يُعتبَرْ وُجودُ الوليِّ مِن الرِّجالِ لَما كان لِتَوجيهِ الخِطابِ إليه فائِدةٌ، ولَمَا كان لِعَضْلِه معنًى، ثمَّ إنَّه لو كان لها أن تُزوِّجَ نَفسَها لم تحتَجْ إلى وليِّهاثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ )) 2- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ دخَلَ بها فلها المَهرُ بما استحَلَّ مِن فَرجِها، فإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له ))وَجهُ الدَّلالةِ:دلَّ الحديثُ على أنَّه يُشتَرَطُ الوليُّ في النِّكاحِ، ولو لم يكُنْ شَرطًا لكانت رَغبةُ الرَّجُلِ في زوجتِه ورَغبتُها فيه كافيةً