سُئل الشيخ #ابن_باز ـ رحمه الله ـ :
ما حكم خروج المرأة إلى الأسواق أو إلى الجيران دون علم زوجها؟
فأجاب:
ليس لها أن تخرج إلى الأسواق، ولا إلى الجيران إلا بإذنه، إلا إذا أعطاها إذنا مطلقًا، فلها أن تخرج لما تشاء، لحاجاتها، وإلا، فعليها أن تتقيّد بالسمع والطاعة، إذا كان قد قام بحاجتها، ولم يقصر، أما إذا كان لا يبالي بها، ولا يعطيها حاجتها، فلها أن تخرج لحاجتها كشراء الخبر والماء ونحو ذلك مما تحتاجه؛ لأنه مُقصّر، أما إذا أعطاها حاجتها المعتادة، فليس لها أن تخرج إلا بإذنه.
[فتاوى نور على الدرب]
متى يجوز للمرأة أن تخرج للسوق بدون إذن زوجها؟
.

More Stories
حكم بيع الصقر المدرب على الصيد
كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة
حكم صوم من حاضت قبل الأذان بدقائق