يكره التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب كقضاء رمضان، وصيام الكفّارة، والنّذر إذا كان غير معيّن، وذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته. والكراهة مطلقة سواء كان الصوم التّطوّع الذي قدّمه على الصوم الواجب غير مؤكّد أو كان مؤكّدا كعاشوراء، ويوم عرفة، فإن صام صحّ تطوعه مع الكراهة، ثم يأتي بما عليه من الواجب. ولو نوى القضاء مع التطوع صحّ كغسل الجمعة مع الجنابة، وكصلاة التّحيّة مع الفرض.
وأمّا النّذر المعيّن بيوم، فإنّه يحرم التّطوّع فيه؛ وذلك لتعيين ذلك اليوم للنّذر.
(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 1/809، وبلغة السالك لأقرب المسالك: 1/244، والفقه المالكي وأدلّته: 2/105 ـ 106)
More Stories
توزيع المال بدلا من العقيقة
حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة
حكم نقل أعضاء من متوفي إلى مريض