26 يوليو 2024

حكم خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها في حال غيبته

.سئل الشيخ #ابن_عثيمين ـ رحمه الله ـ :ما حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها؟فأجاب:إذا كان زوجها حاضراً فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه وإذا كان غائباً؛ فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها: لا تخرجي فإذا منعها فله الحق فصارت المسألة: إذا كان حاضراً لا تخرج إلا بإذنه، وإذا كان غائباً تخرج إلا أن يمنعها.فضيلة الشيخ:هل لها أن تستأذن من أبيه أو أُمّه في الخروج إذا كان غائباً؟الشيخ: قلنا أَنّ الأصل أن تخرج ما لم يمنعها، إذا كان قد منعها قبل أن يسافر قال: لا تخرجي من البيت أو قال: لا تخرجين لكذا، وكذا فإنها لا تخرج ولو أذن لها أَبوه وأُمه؛ لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأُمّه.[نور على الدرب].تنبيه مهم:ينبغي أن يُعلم: أَنّ المرأة إذا كانت تعلم من حال زوجها أنه يرفض خروجها إلا بإذنه حال غيبته؛ فهنا يجب عليها أن تستأذن؛ لأن القاعدة عند الفقهاء: أَنّ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.وكما قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في تصدق المرأة من مال زوجها، وفيه: لها أن تتصدق من مال زوجها إذا عَلِمَت رِضاه وإلا فليس لها ذلك، كما لو صرح بالمنع لفظاً.